محليات

الإمارات.. النيابة العامة توضح عقوبة الاعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية

أبوظبي – وام
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها، الجمعة، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة الاعتداء على وسائل الدفع الإلكترونية.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، نصت المادة 15 على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (200.000) درهم ولا تزيد على (2.000.000) درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زور أو قلد أو نسخ بطاقة ائتمانية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو استولى على بياناتها أو معلوماتها؛ وذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات، أو نظام معلوماتي.
ويعاقب بذات العقوبة كل من:
1. صنع أو صمم أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، أو برنامج معلوماتي، بقصد تسهيل أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
2. استخدم بدون تصريح بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو أي من بياناتها أو معلوماتها، بقصد الحصول لنفسه أو لغيره، على أموال أو أملاك الغير أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات يقدمها الغير.
3. قبل التعامل بهذه البطاقات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة أو غيرها من وسائل الدفع الإلكتروني أو بيانات وسائل الدفع الإلكتروني المستولى عليها بطريقة غير مشروعة مع علمه بعدم مشروعيتها.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون؛ وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى