منوعات

لاستخراج تأشيرة لشقيقه.. آسيوي يمنح صديقه ذهب عروسته و12 ألف درهم

  • المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شاب بأن يردّ لصديقه 12 ألف درهم إجمالي قيمة الذهب والمبالغ النقدية التي حصل عليها من المدعي، ضمن اتفاق يقضي باستخراج المدعى عليه تأشيرة لشقيق المدعي.

وأقام رجل دعوى قضائية ضد صديقه، طالب فيها بإلزامه بأن يردّ له 20 ألف درهم مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه أكد مقدرته على استخراج تأشيرة عمل لشقيقه، فقام بإعطائه 12 ألف درهم نقداً، كما قام بتسليمه ذهباً بقيمة 8000 درهم، إلا أن المدعى عليه لم يقم بعمل التأشيرة ولم يقم برد قيمة الذهب، فيما تخلّف المدعى عليه عن الحضور رغم إعلانه.

وخلال نظر الدعوى، قرّر الشاهد الحاضر مع المدعي، أن المدعي والمدعى عليه من أصدقائه، وأن المدعي اشترى ذهباً حتى يذهب لبلاده ويتزوج وقد حدثت ظروف وتأخر عن السفر، فأتى المدعى عليه وطلب منه الذهب ووعده بأن يردّ له قيمة الذهب بسعر السوق وقت الشراء. كما أقرّ المدعى عليه أمامه باستلامه 8000 درهم في أول مرة و4000 درهم في المرة الثانية ولا يعرف عما إذا كان قد زاد على تلك المبالغ، مشيراً إلى أن المدعى عليه استخرج لشقيق المدعي تأشيرة شريك برخصة تجارية إلا أن الأخير رفضها وطلب تأشيرة عمل.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي استند في إثبات دعواه إلى أقوال شاهده الذي استمعت إليه المحكمة، واستكمالاً لأوجه وعناصر الدعوى، وجهت المحكمة اليمين المتممة إلى المدعي، ومن ثم يستقر في يقين ووجدان المحكمة انشغال ذمة المدعى عليه بمبلغ 4000 درهم على سبيل القرض، بالإضافة إلى قيمة الذهب المسلم إليه والبالغ قدره 8000 درهم، وتكون الدعوى قبل المدعى عليه في هذا الشق من الطلبات صحيحة وثابتة ويتعين إجابة المدعي إلى طلبه.

وعن الشق المتعلق بمبلغ 8000 درهم التي تسلمها المدعى عليه لاستخراج تأشيرة لشقيقه، أشارت المحكمة إلى أن الثابت من أقوال الشاهد أن المدعى عليه قام باستخراج تأشيرة شريك برخصة تجارية لشقيق المدعي، وأنه لم يقم بإلغائها ومن ثم يكون قد ثبت للمحكمة تنفيذ المدعى عليه لالتزامه ولا ينال من ذلك رغبة شقيق المدعي في الحصول على تأشيرة عمل، ذلك أن المدعي لم يثبت أن الاتفاق مع المدعى عليه كان على هذا الأساس، ومن ثم تكون مطالبته بردّ المبالغ التي تسلّمها مقابل استخراج تأشيرة على غير أساس، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ 12 ألف درهم على النحو المبين بالأسباب، مع إلزامه بالمناسب من المصروفات، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى