حوادث وقضايا

قضاء أبوظبي توضح عقوبة تحويل الأموال بقصد ارتكاب جريمة تعاطي المواد المخدرة

أوضحت دائرة القضاء – أبوظبي عقوبة إيداع أو تحويل الأموال بقصد ارتكاب جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

وأشارت دائرة القضاء إلى أنه طبقا للمادة 64 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من أودع أو حول أموالاً بنفسه أو بواسطة الغير أو قبل تحويلها إليه بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

المصدر: الاتحاد – أبوظبي

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى