استقالت من عملها السابق بناءً على طلب المدعى عليها
120 ألف درهم تعويضاً لموظفة تراجعت شركة عن توظيفها
المصدر: عمرو بيومي – أبوظبي
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام شركة بتعويض موظفة بمبلغ 120 ألف درهم، نظير عدم التزامها بعقد توظيف قدمته للعمل لديها براتب 37 ألف درهم، فبعدما طلبت منها الشركة تقديم ما يفيد إنهاء علاقتها مع جهة عملها السابقة، وعقب استقالتها، فوجئت بتراجع الشركة عن تسليمها عملها.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد شركة، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغاً قدره 187 ألف درهم، وإلزامها بالرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب، مشيرة إلى أنها تلقت عرض عمل من المدعى عليها براتب 37 ألف درهم، واشترطت الأخيرة عليها إنهاء علاقة العمل مع جهة عملها، فقامت بناءً على ذلك العرض بتقديم استقالتها لدى عملها السابق، وظلت تنتظر المدعى عليها لفترة ستة أشهر، وبعدها تجاهلتها، ما نتج عنه ضرر لها بفقدانها عملها السابق، وقدمت سنداً لدعواها صور شهادات وصور مراسلات، ومستندات أخرى طالعتها المحكمة، فيما قدم وكيل المدعى عليها مذكرة طلب فيها رفض الدعوى.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن المدعى عليها عرضت على المدعية العمل لديها براتب إجمالي 37 ألف درهم، وسيتم منحها راتباً إجمالياً قدره 40 ألفاً بعد اجتياز فترة التجربة المحددة بستة أشهر، وقد لاقى هذا العرض قبول المدعية، وقد طلبت المدعى عليها منها تقديم ما يفيد إنهاء علاقة عملها السابق بالجهة التي كانت تعمل لديها، مشيرة إلى أن الثابت أيضاً أن المدعية قامت بمراسلة المدعى عليها للاستفسار عن تاريخ مباشرتها للعمل لديها، وأنها دون عمل، ودون مصدر دخل لفترة ثلاثة أشهر سابقة لتلك المراسلة.
وأشارت المحكمة إلى أنها تستخلص من الأوراق والمستندات خطأ المدعى عليها، المتمثل في عدم تعيين المدعية لديها وفقاً لعرض العمل المقدم منها، والذي استوفى شروطه الجوهرية للاعتداد به أمام المحكمة، والذي بسببه تقدمت المدعية بطلب استقالتها لدى عملها السابق، لافتة إلى توافر أركان المسؤولية في جانب المدعى عليها من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ولا يغير من ذلك ما قررته المدعى عليها من أن الجهة الحكومية هي التي رفضت تعيين المدعية، بسبب متطلبات التوطين، كونه يجب على المدعى عليها قبل عرض العمل على المدعية، وقبل طلب تقديم استقالتها من جهة عملها، التأكد من عدم ممانعة الجهة المشرفة عليها في ما يخص تعيين المدعية لديها.
وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة إلى أن خطأ المدعى عليها ثابت، وقد ألحق ذلك الخطأ بالمدعية أضراراً مادية ومعنوية، تمثلت في حرمانها من عملها السابق ومصدر رزقها، وتفويت تلك الفرصة عليها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 120 ألف درهم، وألزمتها بالمصروفات والرسوم ومقابل الأتعاب.