منوعات

يطالب أخته بـ 100 ألف درهم أنفقها عليها خلال وصايته عليها

أبوظبي: آية الديب

رفع أخ دعوى قضائية طالب فيها بإلزام أخته بأن تؤدي له 100 ألف درهم قيمة مصروفات مأكل ومشرب وملبس ومصروفات أخرى متعلقة بالمعيشة أنفقها عليها حينما كان وصياً عليها، ورفضت محكمة العين الابتدائية دعواه وألزمته بالرسوم والمصاريف.

وتعود التفاصيل إلى أن إقدام الأخ على رفع دعوى قضائية طالب فيها بإلزام أخته بأن تؤدي له 100 ألف درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة واحتياطياً ندب خبير حسابي لتقدير النفقات التي أنفقها على أخته، موضحاً أنه كان وصياً على أخته بموجب إعلان وراثة شرعي صدر منذ 5 سنوات وتحمل نفقاتها من مأكل ومشرب وملبس ومصروفات أخرى متعلقة بالمعيشة حتى تزويجها منذ عام، كما أوضح أنها تسلمت أموالها وطلبت ما تبقى منها بموجب دعوى قضائية مدنية بسيطة.

وقدم الأخ سنداً لدعواه شهادة وفاة والدهما وصورة من إعلام الوراثة، وصورة من إثبات رشد أخته، وصورة من عقد زواجها، وما يفيد عرض النزاع أمام لجنة التوفيق والمصالحة.

وأمام مكتب تحضير الدعوى مثل الطرفان كلٌّ بوكيل عنه، وطالب محامي الأخت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في دعوى أخرى أقامتها الأخت بحق أخيها، موضحاً أن المبلغ الذي حكم به في الدعوى التي أقامتها الأخت سابقاً هو نصيبها الشرعي الذي كان في حوزة أخيها بعد خصم كل المصاريف والنفقات التي تكبدها في رعايتها من مأكل وملبس وتعليم وخلافه.

وأشار محامي الأخت إلى أن الحكم الذي صدر في دعواها السابقة قام الأخ باستئنافه، وتم تعديل المبلغ بإلزامه بأن يؤدي لأخته 97 ألف درهم، وأن الأخ تقدم بطلب إغفال أمام ذات المحكمة التي رفضته.

ومن جانبها رفضت محكمة العين الابتدائية دعوى الأخ مشيرة إلى أن الدعوى الأولى فصلت فيما يطالب به الأخ لافتة إلى أنه لم يقدم أدلة واقعية جديدة في دعواه واكتفى بطلب ندب خبير دون أن يرفق أي كشوف أو سجلات معتمدة تثبت أحقيته في المبلغ الذي يطالب به.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه وفقاً لنص المادة 49 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية؛ فإن الأحكام والقرارات القضائية المنهية للخصومة وأوامر الأداء التي حازت حجية الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة، ولكن لا تكون لتلك الأحكام أو القرارات القضائية المنهية للخصومة أو أوامر الأداء هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، لافتة إلى أنه يمتنع على الخصوم في الدعوى التي صدر فيها حكم العودة إلى بحث ومناقشة المسألة التي فصل فيها في أية دعوى تالية يثار فيها ذات النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، وعليه قضت المحكمة برفض الدعوى وإلزام الأخ المدعي بالرسوم والمصروفات

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى