90 يوماً الحد الأقصى للإجازة المرضية للعامل بعد «فترة التجربة»
المصدر: أمين الجمال – دبي
أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، نصّ على حق العامل الذي أنهى «فترة التجربة» في الحصول على إجازة مرضية لا تزيد مدتها على 90 يوماً متصلة أو متقطعة عن كل سنة، حيث يحصل العامل على أجر كامل عن أول 15 يوماً من الإجازة المرضية، ونصف الأجر عن الـ30 يوماً التالية، فيما تكون المدة المتبقية من الإجازة (45 يوماً) من دون أجر.
وذكرت الوزارة، خلال نشرتها الإلكترونية الشهرية «سوق العمل»، أن القانون نص على عدم استحقاق العامل إجازة مرضية مدفوعة الأجر خلال فترة التجربة، لافتةً إلى أن القانون أجاز لصاحب العمل أن يمنح العامل هذه الإجازة خلال فترة التجربة من دون أجر، بناءً على تقرير طبي صادر عن الجهة الطبية يتضمن ضرورة منح الإجازة.
وحدد القانون مدة ثلاثة أيام عمل للعامل الذي يصاب بمرض غير ناشئ عن إصابة عمل لإبلاغ صاحب العمل أو من يمثله، عن مرضه، وأن يقدم العامل تقريراً طبياً عن حالته صادراً عن الجهة الطبية.
كما حدد القانون ولائحته التنفيذية حالات لا يستحق العامل بموجب إحداها، الأجر عن إجازته المرضية، ومن هذه الحالات مخالفة العامل التعليمات الخاصة بالسلامة وفق التشريعات النافذة في الدولة، ومنها التعليمات الخاصة بالأزمات والكوارث أو لوائح السير والمرور أو أي إجراءات وضوابط للسلامة حدّدت في لوائح المنشأة وتم اطلاع العامل عليها وأقرّ بفهمها وبالالتزام بها، وكذلك حالة المرض الذي ينشأ عن سوء سلوك العامل مثل تعاطيه المسكرات أو المخدرات، وذلك بشرط وجود تقرير من الجهات المعنية في الدولة يثبت أن المرض نتج عن سوء سلوك العامل.
وأجاز القانون ولائحته التنفيذية لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بعد استنفاد إجازته المرضية، في حال تعذر عليه العودة إلى عمله، على أن يتقاضى مستحقاته المالية كافة، وفق أحكام القانون ولائحته التنفيذية.