تغريم متعاملة 43 ألفاً و500 درهم بسبب البطاقة الائتمانية
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة «أبوظبي التجارية – ابتدائي»، بإلزام متعاملة لدى أحد البنوك بدفع مبلغ قدره 43 ألفاً و503 دراهم للبنك الذي تتعامل معه، حيث حصلت على بطاقة ائتمانية «كريدت كادر» منه وتم الاتفاق على ربح بواقع 3.25% شهرياً في حال إخفاقها في سداد دفعات متتالية، وترصد بذمتها المبلغ مع الفائدة بعد توقفها عن السداد لأكثر من ثلاثة أعوام.
ووفقاً لملف القضية، أقام أحد البنوك دعوى قضائية على إحدى متعامليه طلب فيها إلزامها بأن تؤدي له مبلغ 43 ألفاً و503 دراهم، وفي المقابل حضرت المتعاملة المدعى عليه بشخصها، وأرفقت مذكرة جوابية التمست في ختامها الحكم للبنك بأصل الدين المترصد بذمتها بواقع 15 ألفاً و836 درهماً والفوائد، للظروف الطارئة التي مرت بها وتحميل البنك الرسوم والمصاريف، فيما أودع وكيل البنك المدعي مذكرة تعقيبية تمسك فيها بالطلبات.
وأوضحت المحكمة أن البنك المدعي حل محل البنك الذي تعاقدت معه المتعاملة المدعى عليها، وذلك باستحواذه على البنك بموجب الموافقات الصادرة من الجهات المختصة، فيما أن المتعاملة المدعى عليها تعاقدت مع البنك المستحوذ عليه وذلك بتحصلها على بطاقة ائتمانية، وأنه ترصد بذمتها مبلغ المطالبة القضائية والذي لم تسدده للبنك المدعي، ما حدا بالبنك لقيد الدعوى الماثلة بالمطالبة.
وبيّنت المحكمة أن الثابت وفق ما انتهى إليه الخبير المصرفي في تقريره الاستشاري، أن المتعاملة وبموجب استمارة طلب بطاقة ائتمانية صادرة عنها تحصلت على بطاقة ائتمانية بحد أقصى 32 ألف درهم، فيما تم الاتفاق على ربح بواقع 3.25% شهرياً في حال إخفاقها في سداد دفعات متتالية، وضماناً لذلك حررت شيك ضمان غير مؤرخ وغير محدد المبلغ لمصلحة البنك.
وبلغ إجمالي المسحوبات 51 ألفاً و978 درهماً وإجمالي المدفوعات 36 ألفاً و142 درهماً، وإجمالي الأرباح المعاد احتسابها 20 ألفاً و410 دراهم، وإجمالي المصاريف 7 آلاف و258 درهماً، وبتصفية الحساب فيما بين الطرفين فأن المترصد بذمة المتعاملة المدعى عليها للبنك المدعي 43 ألفاً و503 دراهم.
وذكرت المحكمة أن المتعاملة توقفت عن السداد منذ نحو 3 أعوام، وأن المحكمة تطمئن لما انتهى إليه الخبير المصرفي الاستشاري في تقريره، وتأخذ به لسلامة الأسس الفنية المبني عليها التقرير، خاصة أن المتعاملة المدعى عليها لم تطعن بالتقرير بأي مطعن، أو تدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى خلافاً لما أثارته عن الأرباح والمصاريف المصرفية، والتي تم الاتفاق عليها فيما بين الطرفين والتي تمت تصفيتها وفقاً لتقرير الخبير المصرفي الاستشاري.
وأشارت المحكمة إلى أنه لم يثبت قيام المتعاملة بسداد قيمة ما ترصد بذمتها من مبلغ والذي انتهى إليه الخبير المصرفي بتقريره الاستشاري، الأمر الذي تقرر معه المحكمة بإلزامها بأن تؤدي للبنك المدعي المبلغ المطالب به.