خلاف بين عميل وبنك حول قرض إسلامي بـ 726 ألف درهم
المصدر: عمرو بيومي – أبوظبي
قضت محكمة ابوظبي التجارية-ابتدائي، إلزام رجل بأن يؤدي إلى بنك مبلغ وقدره 726 ألف و946 درهم، قيمة تسهيلات مصرفية إسلامية تمثلت تلك التسهيلات بعقد مرابحة شهادة استثمارات تحصل عليها المدعى عليه من البنك المدعي.
وفي التفاصيل أقام بنك دعوى قضائية ضد عميل، طالب فيها إلزامه برد ما ترصد في ذمته نتيجة امتناعه عن سداد أقساط التسهيلات الممنوح له من المدعي والمتمثل في عقد مرابحة شراء شهادات استثمار وتمثلت والحكم بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ قدره 726 ألف و946 درهم، وإلزامه بالفائدة القانونية بواقع 5% بالإضافة إلى إلزامه بالرسوم والمصاريف ومبلغ 480 درهم مصاريف الترجمة و600 درهم قيمة رسم الإنذار العدلي، قدم وكيل البنك المدعي، صور عقد التسهيلات، وصور كشوف حساب، وشهادة راتب، وصور شيكات، بالإضافة إلى تقرير خبرة استشاري، فيما تغيب المدعى عليه تبين إعلانه.
من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر شرعاً وقانوناً أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه لا يجوز لأحد أطرافه تعديله بإرادته المنفردة ودون موافقة الطرف الآخر، كما نص قانون المعاملات المدنية على أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من مطالعة الأوراق بأن المدعى عليه قد تحصل على تسهيلات مصرفية إسلامية من المدعي وقد تمثلت تلك التسهيلات بعقد مرابحة شهادة استثمارات، وكان الثابت بتقرير الخبرة الاستشاري المرفق بالأوراق بأن المدعي منح المدعى عليها تسهيلات بالنظام الإسلامي بمبلغ قدره 738 ألف و626 درهم وأن قيمة التمويل مبلغ قدره 646 ألف و500 درهم، وقد توصلت الخبرة إلى أن المستحق للمدعي في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره 726 ألف و946 درهم.
ولفتت المحكمة إلى اطمئنانها لتقرير الخبرة الاستشاري المودع ملف الدعوى وتأخذ به محمولاً على أسبابه وتقضي على آثره بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي المبلغ الذي توصل إليه الخبير الاستشاري به لاسيما وأن المدعى عليه قد أعلن إلا أنه لم يمثل لينال من صحة المستندات المقدمة أو ليطعن في التقرير الاستشاري أو ليقدم ما يفيد خلافه، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي مبلغ قدره 726 ألف و946 درهم، وإلزامه بالمصاريف القضائية ومقابل أتعاب المحاماة و مبلغ 480 درهم مصاريف الترجمة، رفض ما عدا ذلك من طلبات.