الإمارات.. تعرف إلى عقوبة الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أو الاقتصادية
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها أمس على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة الاعتداء على بيانات المنشآت المالية أو التجارية أو الاقتصادية باستخدام تقنية المعلومات.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 8 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية التي نصت على أنه يعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تزيد على 3 ملايين درهم كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى أو سرب أو ألغى أو حذف أو غيّر أو نسخ أو نشر أو أعاد نشر بغير تصريح معلومات أو بيانات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية باستخدام تقنية المعلومات أو وسيلة تقنية معلومات.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.
(وام)