حوادث وقضايا

تغريم محاسب شركة 25 ألف درهم لاستغلال وظيفته بأشياء خاصة

تشغيل عمالها في أعمال تنظيف وتوصيل وجبات غذائية

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام موظف دفع 25 ألف درهم تعويضاً إلى الشركة التي كان يعمل فيها، محاسباً، واستغل وظيفته بأشياء خاصة.

وكانت الشركة أقامت دعوى على أحد موظفيها طلبت في ختامها بإلزامه بأن يؤدي لها 51 ألف درهم، وتتمثل بالمبالغ التي تحصل عليها من تشغيل عمال المدعية في أعمال تنظيف «كامباوندات» لمؤسسات وشركات أخرى، وإلزامه بالرسوم و المصاريف، على سند من القول إنه كان يعمل لديها محاسباً وأثناء ذلك استغل وظيفته بتشغيل عمال الشركة وسياراتها في توصيل وجبات غذائية إلى عمال شركات أخرى.

واستمعت المحكمة لشهادة الشهود، فقد شهد الشاهد الأول بعد أن وجهت المحكمة له اليمين القانونية بأنه يعمل بوظيفة عامل لدى المدعية وأن المدعي عليه طلب منه، كونه مديره بالعمل أن ينظّف غرفاً وكافتيريا تابعه لشركة أخرى لا يعلم إذا كان المدعى عليه يتسلّم أموالاً منها. وكان المدعي عليه يسلّم مبالغ زهيدة 10 إلى 20 درهماً له نظير تلك الأعمال.

وشهد الشاهد الثاني، بأنه يعمل لدى الشركة سائقاً، وأن المدعي عليه طلب منه نقل الشاهد الأول وعاملاً آخر غادر الدولة قبل سنة، إلى مواقع شركات أخرى كونه مسؤوله بالعمل، ولا يعلم إذا كان المدعى عليه قد تسلّم مبالغ لقاء تلك الأعمال، لكنه يعلم أن العمال الذين أوصلهم قبضوا من المدعى عليه بين 10 و 20 درهماً، وكان ذلك بمنطقة المصفح م 17 الى إحدى البنايات السكنية.

وأوضحت المحكمة أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير، يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر. وكان مفاد هذا النص أن أركان المسؤولية التقصيرية ثلاثة، هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. كما أنه من المقرر قضاءً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها، متى كان استخلاصها سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، والمقرر أيضاً استنباط القرائن القضائية في الدعوى وتقدير أقوال الشهود.

وكانت المحكمة استمعت إلى شهادة شهود الإثبات، وكانت تطمئن إلى ما جاء بأقوالهم، كما أن المدعى عليه لم يطعن على شهادة الشهود. وبناء على ما تقدم تكون الدعوى قائمة على أساس من الواقع والقانون يتعين على المحكمة القضاء بطلب المدعية وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 25 ألف درهم تعويضاً مادياً.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى