المحكمة ألزمته بسداد 54 ألفاً والفائدة التأخيرية
شاب يستأجر سيارة بـ 300 درهم.. ويحتفظ بها 295 يوماً
استأجر شاب مركبة من شركة تأجير سيارات مقابل 300 درهم، واستحوذ عليها مدة 295 يوماً، ورفض سداد الإيجار المترتب عليه، فيما قضت محكمة أبوظبي التجارية ابتدائي بإلزام المدعى عليه بدفع 54 ألفاً و740 درهماً للشركة المدعية، مع فائدة تأخيرية بواقع 5% سنوياً.
وفي التفاصيل، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى قضائية ضد شاب طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 54 ألفاً و240 درهماً، وأن يؤدي للمدعية مبلغ 2000 درهم تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، مع إلزامه فائدة بواقع 5% من تاريخ امتناعه عن السداد، بالإضافة إلى إلزامه الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه استأجر منها مركبة، ولم يسدد بقية قيمة الأجرة والمخالفات المرتكبة على المركبة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت، من خلال عقد الإيجار المبرم فيما بين الطرفين أن المدعى عليه استأجر من المدعية المركبة بأجرة يومية بواقع 300 درهم، وظلت في حيازته 295 يوماً، وذلك بناء على تاريخ إرجاعها المثبت في عقد الإيجار، فيما لم يحضر المدعى عليه ليدفع بأي دفع أو دفاع في الدعوى، أو يثبت سداده قيمة ما ترصد بذمته من أجرة أو مخالفات مرورية.
وأشارت المحكمة إلى أن قيمة الأجرة وفقاً لما اتفق عليه الطرفان بلغت 88 ألفاً و500 درهم، وقد تبين سداد المدعى عليه مبلغ 36 ألفاً و660 درهماً، ليكون المتبقي المستحق من المبلغ 51 ألفاً و840 درهماً، لم يثبت سداده للمدعية، فيما تبين أن المركبة وقت استئجارها تم ارتكاب 6 مخالفات بقيمة 2400 درهم، وأن المدعي ملزم قيمة تلك المخالفات، باعتباره حائزاً المركبة ومسؤولاً عما يترتب عليها من مخالفات أثناء فترة حيازتها، لتكون القيمة الإجمالية المترتبة على عقد إيجار المركبة 54 ألفاً و240 درهماً.
وعن طلب التعويض أشارت المحكمة إلى أن الثابت عدم سداد المدعى عليه مبلغ الأجرة والمخالفات المرورية، ما يثبت معه عنصر الخطأ في المسؤولية العقدية وارتباطه بالضرر الواقع على المدعية بعدم انتفاعها بمستحقاتها منذ استحقاقها وحتى تاريخه، وهو ما يحق معه للمدعية المطالبة بتعويضها، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 54 ألفاً و240 درهماً، والفائدة التأخيرية عنه بواقع 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، بما لا يجاوز أصل الدين، وبإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية تعويضاً بمبلغ 500 درهم، عما أصابها من أضرار، وبإلزام المدعى عليه مصروفات الدعوى، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.