اتهمته طليقته بعدم سداد مبلغ المديونية
«اليمين الحاسمة» تبرئ رجلاً من اقتراض 60 ألف درهم
المصدر: عمرو بيومي – أبوظبي
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى امرأة اتهمت طليقها باقتراض 60 ألف درهم منها، ورفض إعادتها بعد طلاقهما، وأشارت المحكمة إلى أن اليمين الحاسمة حسمت عدم مديونية المدعى عليه للمدعية. وتعود تفاصيل القضية إلى أن امرأة رفعت دعوى قضائية ضد طليقها، طالبت فيها بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 60 ألف درهم والفائدة القانونية بواقع 12%، وإلزامه برسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليه كان زوجها، وخلال فترة زواجهما أقرضته هذا المبلغ، وبعد طلاقه لها لم يقم بسداد المبلغ المستحق عليه، وطالبت بتوجيه اليمين الحاسمة له، فيما قدم المدعى عليه مذكرة جوابية طالعتها المحكمة.
وقضت المحكمة قبل البت في الموضوع وفي الدفوع، بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، فحلفها بصيغة «أقسم بالله العظيم وبكتابه الكريم بأنني لم أقترض من المدعية مبلغ 60 ألف درهم، وأن ذمتي غير مدينة للمدعية بهذا المبلغ أو جزء منه كقرض منها لي، والله على ما أقول شهيد».
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن من المقرر قضاءً أن عبء إثبات الحق المدعى به وقوعه على عاتق من تمسك به، ويجوز لكل من الخصمين في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، بشرط أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه، ولا يجوز لمن وجه اليمين الحاسمة أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
وأشارت المحكمة إلى أن المدعية قد طلبت توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، وبعد أن رأت المحكمة عدم وجود دليل كامل على صحة ما تدعيه المدعية قامت بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه، الذي مثل أمام المحكمة وحلفها، ومن ثم يثبت للمحكمة عدم مديونية المدعى عليه للمدعية بأي مبالغ كقرض من المدعية، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية بالرسوم والمصروفات ومقابل الأتعاب.