محمد الحسيني : عدم تجاوز عام على التسجيل أو الاستعمال شرط لإلزام شركات التأمين بتصليح المركبة داخل ورش الوكالة
المصدر: أبوظبي – موفق محمد:
قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، إن قرارات مجلس إدارة هيئة التأمين بالدولة، أكدت على أن شركة التأمين تلتزم بإصلاح المركبة المتضررة في ورش إصلاح الوكالة، وذلك للمركبات التي لم يمض على تاريخ أول تسجيل لها واستعمالها أكثر من سنة كاملة، وفي حال زاد عمر المركبة على سنة، فإن شركة التأمين ملزمة بإصلاح المركبة لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة.
وأوضح في رده على سؤال برلمان خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء)، بأن البندين (12) و (13/أ) من الفصل الأول للشروط العامة من الوثيقة الموحدة لتأمين المركبة من المسؤولية المدنية وتعديلاتها الصادرة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (25) لسنة 2016 بإصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات، نصت على أنه في حال تم الاتفاق مع الغير المتضرر على إصلاح المركبة المتضررة، فإن شركة التأمين تلتزم بإصلاح المركبة المتضررة في ورش إصلاح الوكالة، وذلك للمركبات التي لم يمض على تاريخ أول تسجيل لها واستعمالها أكثر من سنة كاملة.
وتابع : في حال مرور أكثر من سنة على تسجيل المركبة واستعمالها تلتزم الشركة بإصلاح المركبة المتضررة لدى ورش إصلاح مناسبة لنوع وسنة صنع المركبة، ويتم استبدال القطع المتضررة بأخرى أصلية بذات المستوى بحيث تضمن الشركة بأن تتم أعمال الإصلاح وفقا للأصول الفنية، كما وتضمن الورش أعمال الإصلاح ، وعلى الشركة تمكين الغير المتضرر من فحص المركبة لدى أي جهة فاحصة معتمدة في الدولة للتأكد من أنه تم إصلاح المركبة وفقا للأصول الفنية وبشكل يستوفي الشروط المطلوبة لترخيصها من حيث المتانة والأمان وأي شرط آخر ودون التأثير على الفحص الفني للمركبة المتضررة جراء الحادث لدى الجهات الرسمية المختصة.
وأوضح معالي محمد بن هادي الحسيني، بأنه في حال تبين أن الإصلاح لم يكن وفقاً للأصول الفنية فتلتزم الشركة بمعالجة الأمر إلى أن يتم تسليم الغير المتضرر مركبته بعد إصلاحها بشكل نهائي ووفقا للأصول الفنية بأقرب وقت.
وأفاد : بكل الأحوال، فإنه للمتضررين من حوادث المركبات أن يتولوا إصلاح الأضرار التي تلحق بمركباتهم نتيجة الحادث في ورش إصلاح يختارونها، شريطة ألا تزيد كلفة الإصلاح على المبلغ المتفق عليه مع الشركة، وذلك بموجب البند (16) من وثيقة التأمين.