بعدما تقاعس عن العمل المتفق عليه
إلزام محامٍ برد 23.6 ألف درهم إلى موكل
المصدر: عمرو بيومي – أبوظبي
قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام محامٍ بأن يردّ إلى موكّله 23 ألفاً و600 درهم من قيمة مقدم الأتعاب المتفق عليها، بعدما تقاعس عن الالتزام بعمله المتفق عليه.
وفي التفاصيل، أقام موكل دعوى قضائية ضد محامٍ، طالب فيها بإلزامه أن يرد له مبلغاً قدره 23 ألفاً 600 درهم مع إلزامه بتعويض قدره 7000 درهم، إضافة إلى الرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أنه اتفق مع المدعى عليه، باعتباره محامياً، على قيام الأخير بمتابعة إجراءات قيد دعوى استشكال تنفيذ شيكات، وحرر له وكالة، وقام بتحويل مبلغ المطالبة لحساب المدعى عليه كدفعة من قيمة الأتعاب، لكن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.
فيما قدم المدعى عليه ادعاء متقابلاً، طالب فيه برفض الدعوى الأصلية، وإلزام المدعى عليه بسداد 3650 درهماً مع إلزامه بمبلغ 5000 درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية نظير التأخر في سداد أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل مع إلزام المدعى عليه بالرسوم والمصروفات عن الادعاء الأصلي والمتقابل، كونه من قام بالادعاء الباطل دون وجه حق، وتسبب في خسارة له. من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن البيّن من الأوراق أن المدعي أصلياً أسند إلى المدعى عليه «المدعي تقابلاً» بصفته محامياً، مهمة تقديم إشكال في ملف تنفيذ شيكات، ودلل على ذلك بتقديم صورة من الوكالة المحررة منه للمدعى عليه لمباشرة أعماله، وقال المدعي بصحيفة دعواه، إن المدعى عليه لم يلتزم بتنفيذ التزامه على الرغم من استلامه مبلغ 23 ألفاً و600 درهم من قيمة الأتعاب المتفق عليها بموجب التحويل البنكي المرفق في الأوراق، وقد حضر المدعى عليه، ولم يقدم ما يدحض ادعاء المدعي أو ما يفيد تنفيذ التزامه تجاه موكله، ومن ثم تقرر المحكمة فسخ الاتفاق الشفهي المبرم بين الطرفين، وإلزام المدعى عليه بأن يرد المبلغ المستلم.
وقررت المحكمة رفض طلب المدعي أصلياً التعويض بمبلغ 7000 درهم، مشيرة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فإن الضمان يقدر بقدر ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون نتيجة للفعل الضار، كما أنه من المقرر أن الضرر المادي يتحقق بالإخلال بالمصلحة المالية للمضرور، فيما لم يقدم المدعي ماهية الأضرار والخسائر التي لحقت به من جرّاء إخلال المدعى عليه بالتزاماته التعاقدية، وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 23 ألفاً و600 درهم، وألزمته الرسوم والمصروفات، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.