المحكمة ألزمته ردّ المبلغ وغرمته 20 ألف درهم
استدرج امرأة للاستيلاء على سبيكة ذهبية بقيمة 250 ألف درهم
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام متهم ردّ 250 ألف درهم، وتغريمه 20 ألفاً، حيث استولى على سبيكة ذهبية لامرأة.
ووفقاً لأوراق القضية أقامت امرأة، دعوى على شخص، طلبت إلزامه بأن يؤدي لها 250 ألف درهم، و50 ألفاً تعويضاً، عن الأضرار المادية التي أصابتها، وإلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من القول إنه قام استولى على سبيكة ذهبية تملكها، بعد أن أوهمها بتسليمها عائد ربح شهرياً. ولدى مطالبته بإرجاع قيمتها ماطل. وقد تحرر عن ذلك قضية جزائية وقضت المحكمة فيها حضورياً بإدانة المدعى عليه، ومعاقبته بالحبس مدة سنة والإبعاد مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً. ولم يرتض المدعى عليه فاستأنف، فقضت المحكمة حضورياً برفض الاستئناف، كما رفضت الطعن، وقد تضررت المدعية بأضرار مادية فادحة، ما دفعها إلى رفع الدعوى، وبطلباتها المبينة سلفاً.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها عن طلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي لها 250 ألف درهم، فإنه تعويض عن قيمة سبيكة الذهب والمحكمة تحكم به على هذا الأساس، وطلب التعويض 50 ألفاً، فلما كان من المقرر بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية نصت على أنه «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر. وكان من المقرر قانوناً بنص المادة 304 من قانون المعاملات المدنية أنه: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فمن غصب مال غيره وجب عليه رده إليه بحالته التي كان عليها، وفي مكان غصبه، فإن استهلكه أو أتلفه أو ضاع منه أو تلف بتعديه أو بدون تعديه، فعليه مثله أو قيمته يوم الغصب وفي مكان الغصب». ومن المقرر بنص المادة 308 من القانون أنه «للقاضي في جميع الأحوال الحكم على الغاصب بالتعويض الذي يراه مناسباً إن رأى مبرراً لذلك».
وبينت المحكمة أن من المقرر بنص المادة 318 من القانون أنه «لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فإن أخذه فعليه رده».
وكانت المحكمة قد انتهت إلى ثبوت إخلال المدعى عليه برد الذهب الذي استولى عليه، ما يتوافر معه الخطأ الموجب للمسؤولية في حقه وقد لحق المدعية من جرائه ضرر يتمثل فيما فاتها من كسب وما لحقها من خسارة من عدم انتفاعها بقيمة الذهب أو الاستفادة منه. والمحكمة ترى في 270 ألف درهم، التعويض الجابر للأضرار المادية كافة، ومن ثم تقضي بإلزام المدعى عليه بأدائه للمدعية.