أدينت بتهمة انتهاك الخصوصية
تغريم موظفة لتصويرها معلمة أثناء نومها في المدرسة
المصدر: إعداد: محمد فودة
فوجئت معلمة في إحدى المدارس الخاصة بأن زميلة لها تعمل إدارية التقطت صورة لها أثناء غفوتها في غرفة المعلمات أثناء الاستراحة بين الحصص، بسبب شعورها بالإرهاق، ثم أرسلت الصورة إلى إدارة المدرسة.
وبادرت المجني عليها بتحرير بلاغ ضد زميلتها، وأحيلت الدعوى إلى النيابة العامة في دبي، ومنها إلى محكمة الجنح التي قضت بإدانة الموظفة الإدارية، وعاقبتها بالغرامة، فطعنت على الحكم أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الحكم الابتدائي، لكن المتهمة واصلت مشوار التقاضي وطعنت أمام محكمة التمييز التي رفضت الطعن.
وأفادت تفاصيل الدعوى، حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها، بأن المجني عليها تعمل معلمة في إحدى المدارس الخاصة، وكانت متواجدة في غرفة استراحة المعلمات، وغلبها النوم بسبب شعورها بالإرهاق والتعب، فاستغلت المتهمة نومها على الطاولة، وصورتها بهاتفها، دون علمها، فيما كان وجهها واضحاً في الصورة.
وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة، إنها كانت مرهقة فغفت دقائق، ولاحظت لاحقاً غمزاً ولمزاً بين زملائها، وتعرضت لمضايقات، ومن ثم اكتشفت أن زميلتها صورتها، وأرسلت الصورة إلى إدارة المدرسة عبر تطبيق «واتس أب».
وبسؤال المتهمة في تحقيقات النيابة العامة، أنكرت ما نسب إليها من تهمة استخدام وسيلة تقنية معلومات في الاعتداء على خصوصية الغير، ونشر الصورة.
وقررت أن ما فعلته من صميم عملها، معترفة بتصوير المجني عليها حال نومها باستراحة المعلمات، وإرسالها الصورة إلى الإدارة. ولم تحضر المتهمة جلسة المحاكمة رغم إعلانها قانوناً.
وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه بحسب القانون رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة أو نظاماً معلوماتياً أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية شخص أو على حرمة الحياة الخاصة والعائلية للأفراد من غير رضا أو في غير الأحوال المصرح بها قانوناً بإحدى الطرق، التقاط صور الغير في أي مكان عام أو خاص أو إعداد صورة إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها، أو نشر أخبار أو صور إلكترونية أو فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات، ولو كانت صحيحة وحقيقية بقصد الإضرار بالشخص».
وأوضحت المحكمة أنه بحسب هذا القانون، فإن موضوع الجريمة هو الاعتداء على خصوصية شخص، وقد قصد القانون حماية كل فرد، بأن يكفل لحياته الخاصة حرمتها، وتحصين ما يدور فيها، وما يتخذه من أوضاع اعتماداً على أنه لا يطلع عليه أحد، مشيرة إلى أن صورة الشخص امتداد لجسمه، ومن ثم تأخذ حكمه من حيث المساس بحياته الخاصة.
وأضافت أنه بناء على ما تقدم ووفق الثابت بأوراق الدعوى، فإن المتهمة استخدمت وسيلة تقنية معلومات في الاعتداء على خصوصية الغير بأن التقطت صورة المجني عليها وهي نائمة في استراحة المعلمات عن طريق هاتفها المتحرك دون رضاها، وأرسلتها إلى إدارة المدرسة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وذكرت المحكمة أن المتهمة أقرت بذلك في محضر الضبط، مبررة ذلك بأنه من صميم عملها، ومن ثم تطمئن المحكمة إلى سلامة أقوالها التي جاءت عن إرادة حرة واعية، ما يتوافر معه أركان جريمة الاعتداء على خصوصية الغير، لكنها ترى من ظروف الدعوى أخذها بقسط من الرأفة وعاقبتها غيابياً بغرامة 2000 درهم، وتم تأييد الحكم حضورياً وفي مراحل الدعوى اللاحقة بالاستئناف والتمييز.
. المتهمة بررت ما فعلته بأنه من صميم عملها.
mfouda@ey.ae