«مدنية دبي» حسمت النزاع واعتمدت وثيقتين لسيارة واحدة
إلزام شركتي تأمين بدية متوفى في حادث دهس
المصدر: محمد فودة – دبي
قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي بإلزام شركة تأمين بأداء 125 ألف درهم لشركة تأمين أخرى، بنحو نصف دية متوفى في حادث دهس، ونصف تعويض عن مركبة ألغيت في الحادث، واعتمدت سريان وثيقتي تأمين للسيارة المتسببة، عكس ما ورد في تقرير الخبير الذي انتدبته لنظر الدعوى.
وتفصيلاً، أقامت شركة تأمين دعوى قضائية ضد شركة أخرى طالبتها بسداد 125 ألفاً و271 درهماً، والفائدة القانونية بـ12% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، وإلزامها برسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة. واستندت الشركة في بيان دعواها إلى أن المسؤولة عن تأمين سيارة تسبب صاحبها في وفاة شخص دهساً بحادث مروري، وصدر حكم جزائي بإدانته وإلزامه بالدية الشرعية كاملة 200 ألف درهم، لافتة إلى أنها سددت مبلغ الدية لورثة المتوفى استناداً إلى وثيقة التأمين. وقالت الشركة المدعية إنها عوضت السائق المتسبب أيضاً بمبلغ 50 ألفاً و543 درهماً عما لحق مركبته من ضرر، إذ إنها أصبحت في حكم الخسارة الكلية، وحصلت منه على مخالصة وحوالة بقيمة المطالبات التي سددتها بسبب الحادث الذي ارتكبه.
وأضافت أنها رجعت لاحقاً على شركة التأمين المدعى عليها، لأنها كانت تغطي السيارة ذاتها قبل نقل ملكيتها إلى شخص آخر، ووقع الحادث أثناء سريان فترة وثيقة تأمين المدعى عليها، لكن الأخيرة امتنعت ولم تسدد المطلوب منها.
وقدمت الشركة المدعية صورة من وثيقة التأمين الصادر عنها، وصورة من ملكية المركبة، مبينة فيها أن المدعى عليها هي المؤمنة للسيارة، إضافة إلى وثائق أخرى.
من جهتها، قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طلبت في ختامها عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، وانعدام الأساس القانوني لها وعدم الصحة والثبوت، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
بدورها انتدبت المحكمة خبيراً تأمينياً للنظر في الأوراق، وانتهى في تقريره إلى أن الشركة المدعى عليها كانت تغطي السيارة المتسببة في الحادث فعلياً، وهناك وثيقة تأمين سارية، لكن تم نقل ملكية السيارة باسم شخص آخر، ومن ثم تم التأمين عليه من جديد عن طريق الشركة المدعية.
وقال تقرير الخبير إنه بحسب شروط الوثيقة الموحدة لتأمين المركبات، فإنه يجوز إنهاء الوثيقة قبل مدة سريانها في أحوال، منها نقل ملكية المركبة.
وأشار إلى أنه بحسب تقرير الشرطة، فإن سائق السيارة انحرف بشكل مفاجئ، وصدم أقماعاً كانت موجودة على الطريق، ثم واصل طريقه ودهس شخصاً كان يعمل على صيانة الشارع فتسبب في وفاته. وذكر تقرير الخبير أن الحادث وقع أثناء سريان وثيقة تأمين الشركة المدعية، ومن ثم تتحمل بمفردها مبلغ الدية وقيمة أضرار المركبة المؤمن عليها، وبالتالي لا تكون المدعى عليها ملزمة بتحمل أي نسبة من الخسائر لانتهاء سريان وثيقة التأمين الصادرة عنها بنقل ملكية المركبة إلى المالك الجديد قبل وقوع الحادث، واعتبار الوثيقة السابقة في حكم الملغاة، دون استحقاق قسط مرتد.
وبعد نظر الدعوى وتقرير الخبير، رفضت المحكمة دفع الشركة المدعى عليها بعدم توافر الصفة، نظراً لأن الخبير المنتدب أثبت من خلال تقرير الشرطة أن الحادث وقع خلال سريان وثيقة التأمين الصادرة من المدعى عليها، رغم نقل الملكية، الأمر الذي تكون معه الصفة متوافرة في حقها.
وحول موضوع القضية، قالت المحكمة، إن لها أن تأخذ بتقرير الخبير أو بعض منه أو لا تأخذ به، لأنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه من التقرير.
وأوضحت في حيثيات حكمها أن البيّن لديها هو أن الخبير أثبت صدور وثيقة تأمين من الشركة المدعية باسم المؤمن له، كما أثبت أن الشركة المدعى عليها سبق أن أصدرت وثيقة تأمين للمركبة ذاتها قبل نقل ملكيتها، ما مؤداه أن السيارة كانت لها وثيقتا تأمين حين وقع الحادث.
وأشارت إلى أن الخبير انتهى إلى أن الوثيقة الصادرة عن الشركة المدعى عليها ألغيت تلقائياً بسبب نقل الملكية حسب شروط الوثيقة، ومن ثم تتحمل الشركة المدعية المسؤولية كاملة عن سداد الدية والتعويض، لكن المحكمة باعتبارها الخبير الأعلى اتخذت رأياً آخر يستند إلى أن الشركة المدعى عليها لم تقدم للخبير والمحكمة ما يفيد بقيامها بإلغاء الوثيقة السابقة، الأمر الذي تنتهي فيه المحكمة إلى أن المركبة أصبحت لديها وثيقتان ساريتان.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية المبلغ المطالب به استناداً إلى حق الحوالة، والبند الرابع من الفصل الأول من وثيقة التأمين الموحّدة الذي ينص على أنه «إذا تعدد التأمين لدى أكثر من شركة تأمين فلا تلتزم الشركة بالتعويض عن الأضرار إلا بنسبة المبلغ المؤمن به لديها، لجملة المبالغ المؤمّن بها على الخطر المؤمّن منه».